فصل: 7- أثر:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة



.4- إتلاف:

1- التعريف:
الإتلاف في اللغة: مصدر تَلِفَ، وهو الهَلاكُ والعَطبُ في كل شيء، تَلِفَ يَتْلَفُ تَلَفاً، فهو تَلِفٌ: أي هَلَكَ.
وفي الاصطلاح عرفه الكاساني رحمه الله بأنه: إخراج الشيء من أن يكون منتفعا به منفعة مطلوبة منه عادة.
2- حكم الإتلاف:
الإتلاف على نوعين:
أ- إتلاف مشروع: كإتلاف النفس في الحدود، والقصاص، وإتلاف الأعضاء في القصاص، وإتلاف المحرمات، كالخمر، والمخدرات، وكتب السحر، وإتلاف المصنوعات المغشوشة، وسيأتي لهذا النوع مزيد من البيان عند ذكر مشروعية المعاقبة بالإتلاف.
ب- إتلاف غير مشروع: كإتلاف النفس والأعضاء ظلما، وإتلاف الأموال، والممتلكات المباحة من غير سبب، وهذا النوع محرم، لما رواه الترمذي عن عمرو بن الأحوص رضي الله عنه، أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع للناس: «أي يوم هذا؟» قالوا: يوم الحج الأكبر؛ قال: «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا؛ ألا لا يجني جان إلا على نفسه، ألا لا يجني جان على ولده ولا مولود على والده، ألا إن الشيطان أيس أن يعبد في بلادكم هذه أبدا، ولكن ستكون له طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم فسيرضى به».
3- الإتلاف الموجب للضمان:
الإتلاف الموجب للضمان هو الإتلاف غير المشروع، وهو إما بالمباشرة، كالقتل، والإحراق؛ وإما بالتسبب، كأن يوقد نارا في يوم ريح عاصف، فيتعدى إلى إتلاف مال الغير، أو يحفر حفرة في الطريق العام فيقع فيها إنسان أو حيوان فيتلف؛ والإتلاف غير المشروع بنوعيه، المباشرة والتسبب، يوجب الضمان، لأن كل واحد منهما يقع اعتداء وإضرارا أيضا.
4- مشروعية المعاقبة بالإتلاف:
تجوز المعاقبة بالإتلاف، وذلك لما رواه الدارقطني، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: جاء أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني اشتريت لأيتام في حجري خمراً فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «أهرق الخمر واكسر الدنان، فأعاد ذلك عليه ثلاث مرات».
ولما ثبت، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه رأى رجلا قد شاب اللبن بالماء المبيع فأراقه عليه. وأنه رضي الله عنه أحرق حانوت خمر لرويشد الثقفي، وقال: إنما أنت فويسق لا رويشد. وما ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أنه أحرق قرية كان يباع فيها الخمر.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وهذا كما يتلف من البدن المحل الذي قامت به المعصية؛ فتقطع يد السارق، وتقطع رجل المحارب ويده؛ وكذلك الذي قام به المنكر في إتلافه نهي عن العود إلى ذلك المنكر).
وذكر ابن القيم رحمه الله جملة من الأمثلة على مشروعية العقوبات المالية ثم قال: (ومن قال: إن العقوبات المالية منسوخة، وأطلق ذلك، فقد غلط على مذاهب الأئمة نقلا واستدلالا، فأكثر هذه المسائل: سائغ في مذهب أحمد وغيره، وكثير منها سائغ عند مالك، وفعل الخلفاء الراشدين وأكابر الصحابة لها بعد موته صلى الله عليه وسلم مبطل أيضا لدعوى نسخها، والمدعون للنسخ ليس معهم كتاب ولا سنة، ولا إجماع يصحح دعواهم).
5- التنظيمات المتعلقة بالإتلاف:
1- جاء في تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 16س/241 وتاريخ 19/1/1415هـ بشأن بعض الحجاج الذين يضبط معهم شيء من مادة (الشمة) النص التالي: (... نرغب الاطلاع والإيعاز للجهات المختصة بأن من وجد معه شيء من تلك المادة لغرض الاستعمال فقط وليس للاتجار يكتفى بمصادرة ما وجد معه وإتلافه، وإفهامه بأنها ممنوعة ومضرة بالصحة).
6- من يقوم بالإتلاف؟
تتولى عملية الإتلاف لجنة تكوَّن لهذا الغرض، نص على ذلك تعميم سمو وزير الداخلية رقم 19/38272/2ش وتاريخ /1421هـ، المتضمن الموافقة على ضوابط الإتلاف المرفوعة للوزارة بخطاب سمو أمير منطقة الرياض رقم 101/9/10493س وتاريخ 14/8/1421هـ والتوجيه بتشكيل لجان للإتلاف في جميع المناطق.
وجاء في تعميم سمو نائب وزير الداخلية رقم 19/1347/2ش وتاريخ 13/1/1421هـ إسناد الإشراف على لجان إتلاف المخدرات إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، إذا لم يكن من بين اللجان قاض.

.5- اتهام:

1- تعريفه:
الاتهام في اللغة: اعتقاد أن ما نسب للشخص متحقق فيه، قال ابن منظور: اتَّهَمَ الرجلَ وأَتْهَمه وأَوْهَمَه: أَدخلَ عليه التُّهمةَ، أَي ما يُتَّهَم عليه، واتَّهَم هو فهو مُتَّهِمٌ وتَهِيمٌ. واتَّهَمْتُه: ظننتُ فيه ما نُسب إِليه. وقال الخليل: والتُّهمةُ اشتُقَّتْ من الوهم وأصلُها: وُهْمة، اتَّهَمْتُه: افتعلته، وأَتْهَمْتُهُ، على بناء أَفْعَلْتُ، أي: أدخلت عليه التُّهْمة. وقال الفيروزابادي: (اتهمته بكذا اتهاماً، وأتهمه أدخل عليه التهمة أي ما يتهم عليه).
وفي القانون يعرف الاتهام بأنه: إسناد جريمة أو عمل مخالف للقانون إلى شخص طبيعي أو معنوي بغية إلقاء القبض عليه وإحالته إلى المحكمة.
2- قرار الاتهام:
قرار الاتهام هو: خلاصة التحقيقات والإجراءات التي قام بها المحقق، واتضح له من خلالها حال المتهم.
جاء في المادة (58) من مشروع اللائحة التنظيمية لنظام الهيئة النص التالي:
1- إذا تبين للمحقق أن الأدلة المتوفرة بالقضية ترجح توجيه الاتهام بارتكاب المتهم للفعل الجرمي فيصدر المحقق قرارا باتهامه وطلب محاكمته؛ ولا تعتبر سوابق المتهم دليلا على ارتكابه للجريمة.
2- يجب أن يتضمن قرار الاتهام اسم المحقق الذي أصدره، واسم المتهم وشهرته، وعمره، ومحل ولادته، وإقامته، ومهنته، وجنسيته، وسردا للوقائع والأفعال المرتكبة، وتاريخها، وكيفية ارتكابها، ودور المتهم وجميع المساهمين في الجريمة، وبيانا بالأدلة المادية الثابتة، والبيانات الشفوية، وجميع القرائن والأمارات التي تم استنباطها، وتعيين الوصف للجريمة المرتكبة بجميع أركانها المكونة لها، والمستند الشرعي، أو النظامي الذي يعاقب على ارتكابها، مع ذكر كافة الظروف والأسباب المشددة، أو المخففة التي يمكن أن تنطبق على الفاعل أو أحد المساهمين معه، مع تحديد بدء مدة توقيف المتهم على ذمة القضية، وطلب محاكمته أمام الجهة القضائية المختصة.
3- إذا تضمن قرار الاتهام طلب توقيع عقوبة القتل أو القطع أو الرجم، فيتم رفعه إلى لجنة إدارة الهيئة لمراجعته، وفقا للفقرة (ج/1) من المادة الرابعة من نظام الهيئة.
4- فيما عدا ما تضمنته الفقرة السابقة تراجع قرارات الاتهام من لجنة مشكلة من رئيس الدائرة التابع لها المحقق واثنين من الأعضاء من درجة أعلى من درجة المحقق أو سابقين له في الأقدمية إذا كانا في درجة واحدة لتمحيص التصرف في التحقيق ولها:
أ- أن تأمر بالإحالة.
ب- أن تأمر بإجراء تحقيق تكميلي في نقاط تحددها للمحقق.
ج- أن تصدر قرارا بالحفظ.
3- قرارات الاتهام بالقتل أو القطع أو الرجم:
بينت المادة (الرابعة ج/1) من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام اختصاص (لجنة إدارة الهيئة) بمراجعة قرارات الاتهام في القضايا التي يطلب فيها إيقاع عقوبة القتل، أو القطع، أو الرجم.
وبناء عليه فإن قرارات الاتهام التي يطلب فيها القتل، أو القطع، أو الرجم لابد من عرضها على لجنة إدارة الهيئة لمراجعتها.

.6- إثبات:

1- تعريفه:
الإثبات لغة: مصدر أثبت بمعنى اعتبر الشيء دائما مستقراً أو صحيحا. قال ابن فارس: الثاء والباء والتاء، كلمةٌ واحدة، وهي دَوامُ الشيء؛ يقال: ثَبَتَ ثباتاً وثُبُوتاً، ورجل ثَبْتٌ وثبيت.
وفي لاصطلاح: إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددتها الشريعة، على حق أو على واقعة معينة، تترتب عليها آثار شرعية.
2- أهمية الإثبات:
الإثبات مهم جدا لأن المقصود منه منع الظلم، وإيصال الحق إلى صاحبه، ومعاقبة الجاني على جنايته.
3- طرق إثبات الجنايات:
طرق إثبات الجرائم الجنائية هي: الإقرار، والشهادة، والاستفاضة والقرينة. (انظر: تفصيل كل واحدة من هذه الطرق في موادها).
4- الفرق بين الإثبات والثبوت:
الإثبات: مأخوذ من الفعل أثبت وهو فعل متعد، ومعناه إقامة الحجة والدليل والبرهان، وهو فعل يصدر من المدعي، وهو قائم بذاته وصادر عنه.
والثبوت: مأخوذ من الفعل ثبت، وهو فعل لازم، ومعناه الأمر الثابت يقينا، وهو وجود الأمر حقيقة بحسب الواقع، فهو وصف قائم بذات الشيء المدعى به قبل المدعى عليه.
5- اهتمام الأنظمة بطرق الإثبات:
اهتمت الأنظمة السعودية ببيان طرق الإثبات لما لها من أهمية، فنظام المرافعات الشرعية خُصص الباب التاسع منه لبيان إجراءات الإثبات، واشتمل على المواد من (97- 157)؛ وورد في المواد (95- 100) والمواد (164- 169) من نظام الإجراءات الجزائية بعض الضوابط المتعلقة بسماع الشهادة باعتبارها من أهم طرق الإثبات.

.7- أثر:

1- التعريف:
الأثر في اللغة بقية الشيء: قال ابن فارس: الهمزة والثاء والراء، له ثلاثة أصول: تقديم الشيء، وذكر الشيء، ورسم الشيء الباقي. وفي لسان العرب: الأثر بقية الشيء، والجمع آثار وأُثور؛ وخرجت في إِثْره وفي أَثَره، أَي بعده. وعلامة الشيء تكون قبله، وأثره يكون بعده، تقول: الغيوم والرياح علامات المطر؛ ومجرى السيول: أثر المطر، دلالة عليه، وليس برهانا عليه.
وفي المصطلح الجنائي: الأثر هو: كل شيء يعثر عليه المحقق الجنائي في مسرح الحادث أو يشاهده بملابس أو جسم المجني عليه أو المتهم أو أي شيء يضبط بمسرح الحادث يساعد على كشف الحقيقة.
2- مشروعية الاستدلال بالأثر:
أصل الاستدلال بالأثر ثابت بالكتاب والسنة.
فمن الكتاب قوله تعالى: {سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ} [الفتح: من الآية 29].
ومن السنة أحاديث كثيرة، منها ما رواه مسلم عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم في يوم بدر، وفيه (... قال بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقه وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم...) الحديث.
لكن لما كانت الجريمة من الأفعال التي تحاط بالغموض في معظم الأحيان، وإعمالا لقاعدة (الأصل براءة الذمة) فإن الآثار المضبوطة في مسرح الجريمة تعامل معاملة القرائن، وهذا لا يعني الحط من قيمة الآثار لأنه ربما يكون هناك آثار تصل في مجموعها لجزم المحقق بتوجيه التهمة للمتهم. (انظر: مصطلح: قرينة).
3- الآثار المادية الظاهرة:
الآثار المادية الظاهرة هي: كل ما يعثر عليه المحقق في مسرح الجريمة، أو في موقع الحادث، أو في جسم المجني عليه، أو ملابسه، أو يحمله الجاني نتيجة تفاعله مع المجني عليه، ويمكن إدراكه ومعاينته بإحدى الحواس، كالمقذوفات النارية، والظروف الفارغة، والجروح والإصابات في جسم المجني عليه، والأدوات، والآلات، والشعر، والملابس الممزقة، والأمتعة المبعثرة؛ وغير ذلك.
4- الآثار المادية غير الظاهرة:
الآثار المادية غير الظاهرة هي: كل أثر لا يدرك بالعين المجردة أو بإحدى الحواس، بل يحتاج إلى وسائل علمية مساعدة لكشفه وإظهاره، كأجهزة الميكروسكوب، أو الأشعة، أو الوسائل الفنية الطبية الكيميائية؛ ومن أمثلة ذلك: آثار البصمات الخفية على الأبواب أو الأشياء المسروقة، وآثار الدماء على الملابس الداكنة أو المغسولة.
5- قصاص الأثر:
قصاص الأثر هو: أحد أعوان الجهات الأمنية المختصة بالتحقيق، ويسمى (المري) وهو ما يعرف في اللغة باسم القائف. (انظر: مصطلح: قائف).
6- آثار البصمات:- (انظر: مصطلح: بصمات).